Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2286

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة

تعالى: ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا

مَرَّتَيْنِ﴾ (¬١).

كما أن قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾. قد يكون فيه تعليم وإرشاد لما دون الثلاث من الطلاق، وبيان كيفية طلاق السنة (¬٢)، لكن ذلك لا يمنع من إيقاع طلاق من طلق على خلاف السنة، كما روي ذلك عن عدد من الصحابة-﵃، وقد سبق قول ابن عباس ﵁ في دليل القول بالنسخ، أنه قال لمن طلق زوجته ثلاثاً: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك (¬٣).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الأول-وهو وقوع طلاق الثلاث لمن طلق امرأته ثلاثاً معاً-، وذلك لما يلي:

أ-لما سبق من حديث سهل بن سعد، وابن عمر، وعبادة، وركانة-﵃-فإنها تدل على وقوع الطلاق الثلاث لمن طلق ثلاثاً مجموعة، وهي وإن كان في بعضها ضعفاً إلا أنها بمجموعها تقوى وتدل على ثبوت وقوع الطلاق الثلاث معاً.

ب-للآثار الكثيرة المروية عن الصحابة-﵃-والتي تدل على

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2286 (SanadKitab #787, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.