تعالى: ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا
مَرَّتَيْنِ﴾ (¬١).
كما أن قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾. قد يكون فيه تعليم وإرشاد لما دون الثلاث من الطلاق، وبيان كيفية طلاق السنة (¬٢)، لكن ذلك لا يمنع من إيقاع طلاق من طلق على خلاف السنة، كما روي ذلك عن عدد من الصحابة-﵃، وقد سبق قول ابن عباس ﵁ في دليل القول بالنسخ، أنه قال لمن طلق زوجته ثلاثاً: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك (¬٣).
الراجح
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:
أولاً: إن الراجح هو القول الأول-وهو وقوع طلاق الثلاث لمن طلق امرأته ثلاثاً معاً-، وذلك لما يلي:
أ-لما سبق من حديث سهل بن سعد، وابن عمر، وعبادة، وركانة-﵃-فإنها تدل على وقوع الطلاق الثلاث لمن طلق ثلاثاً مجموعة، وهي وإن كان في بعضها ضعفاً إلا أنها بمجموعها تقوى وتدل على ثبوت وقوع الطلاق الثلاث معاً.
ب-للآثار الكثيرة المروية عن الصحابة-﵃-والتي تدل على