Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2287

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة

وقوع الطلاق الثلاث لمن طلق امرأته ثلاثاً معاً. ومن تلك الآثار:

١ - ما سبق في حديث ابن عباس ﵁ من قول عمر ﵁: (إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم).

وعن زيد بن وهب (¬١)، أن رجلاً بطالاً كان بالمدينة طلق امرأته ألفاً، فرجع إلى عمر فقال:

إنما كنت ألعب، فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما) (¬٢).

وفي رواية أنه قال له: (إنما يكفيك من ذلك ثلاثة) (¬٣).

٢ - عن معاوية بن أبي تحيا (¬٤)، قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إني طلقت امرأتي مائة، قال: (ثلاث تحرمها عليك، وسبعة وتسعون عدوان) (¬٥).

٣ - عن حبيب (¬٦)، عن رجل من أهل مكة، قال: جاء رجل إلى علي

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2287 (SanadKitab #787, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.