وقوع الطلاق الثلاث لمن طلق امرأته ثلاثاً معاً. ومن تلك الآثار:
١ - ما سبق في حديث ابن عباس ﵁ من قول عمر ﵁: (إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم).
وعن زيد بن وهب (¬١)، أن رجلاً بطالاً كان بالمدينة طلق امرأته ألفاً، فرجع إلى عمر فقال:
إنما كنت ألعب، فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما) (¬٢).
وفي رواية أنه قال له: (إنما يكفيك من ذلك ثلاثة) (¬٣).
٢ - عن معاوية بن أبي تحيا (¬٤)، قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إني طلقت امرأتي مائة، قال: (ثلاث تحرمها عليك، وسبعة وتسعون عدوان) (¬٥).
٣ - عن حبيب (¬٦)، عن رجل من أهل مكة، قال: جاء رجل إلى علي