Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2295

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها

ثالثاً: عن ابن عباس-﵄-في اليهودية والنصرانية، تكون تحت النصراني أو اليهودي، فتسلم هي، قال: يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه) (¬١).

وفي رواية عنه ﵁: (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه) (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الكريمة تدل على عدم بقاء المسلمة تحت الكافر؛ لأنها لا تحل له، وحديث ابن عباس ﵁ يدل على بقاء المسلمة تحت المشرك لانتظار لإسلامه؛ حيث إن النبي ﷺ رد زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول، وهي قد أسلمت وهاجرت قبل أبي العاص بعدة سنوات. فتكون هذه الآية ناسخة لحديث ابن عباس ﵁، ويؤيد ذلك أن ابن عباس ﵁ هو الراوي لحديث رد زينب على أبي العاص، ثم هو كان يقول ويفتي بأن اليهودية أو النصرانية إذا أسلمت تحت النصراني أو اليهودي أنه يفرق بينهما، فهو يدل على أنه

علم ناسخاً للحديث الذي رواه عن النبي ﷺ في رده زينب ابنته على أبي العاص، وإلا لما خالف لما رواه عن النبي ﷺ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2295 (SanadKitab #787, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.