Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2296

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها

واعترض عليه: بأن هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية، وقبل فتح مكة، ثم في فتح مكة أسلمت زوجة عكرمة وصفوان-﵃، وهما قد تأخر إسلامهما، عن إسلامهما، ولم يفرق النبي ﷺ بينهم، ولا هم جددوا أنكحتهم (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الفرقة بين المرأة وزوجها إذا أسلمت قبله على أقوال من أشهرها ما يلي:

القول الأول: إن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، فإن كانا في دار الحرب فهي امرأته ما لم تنقض العدة، أو تخرج إلى دار الإسلام، فأي ذلك كانت بانت به من زوجها، وإن كانا في دار الإسلام، عُرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا يفرق بينهما.

وهو مذهب الحنفية (¬٢).

القول الثاني: إن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، فإن أسلم زوجها قبل انقضاء العدة، فهي امرأته، وإلا وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2296 (SanadKitab #787, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.