Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2297

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها

وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣). وقول الزهري، والأوزاعي، والحسن بن حي، وإسحاق، والليث بن سعد (¬٤).

القول الثالث: إن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم معها زوجها تعجل الفرقة وانفسخ النكاح.

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٥). وروي ذلك عن عمر، وجابر، وابن عباس-﵃، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وطاوس، وعكرمة، وقتادة، والشعبي. واختاره ابن المنذر، والطحاوي، وابن حزم (¬٦).

القول الرابع: إن المرأة إذا أسلمت قبل الزوج، فالنكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها، فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2297 (SanadKitab #787, hlm. urut 2233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.