ثالثاً: عن داود بن كردوس (¬١)، قال: كان رجل منا من بني تغلب نصراني، تحته امرأة نصرانية فأسلمت، فرفعت إلى عمر فقال له: (أسلمت وإلا فرقت بينكما)، فقال له: (لم أدع هذا إلا استحياء من العرب أن يقولوا: إنه أسلم على بضع امرأة)، قال: ففرق عمر بينهما (¬٢).
ووجه الاستدلال منها: بأن الآية الكريمة تدل على أن اختلاف الدارين-وهو أن يكون أحد الزوجين من أهل دار الحرب، والآخر من أهل دار الإسلام-يوجب الفرقة بين الزوجين؛ حيث جاء فيها: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾. ولو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى بها بأن تكون معه حيث أراد (¬٣).
وحديث عبد الله بن عمرو-﵄-يدل على أن خروجها