Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2300

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها

من دار الحرب، وكذلك انقضاء العدة، يوجب الفرقة. وما روي عن عمر ﵁ يدل على أن الزوجين إذا كانا في دار الإسلام وأسلمت المرأة قبل زوجها، فإنه يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم وإلا يفرق بينهما (¬١).

واعترض عليه: بأن الذي يوجب فرقة المسلمة من زوجها هو إسلامها؛ لأن الله قال: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾. فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام. كما أن مراعاة زمن العدة لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، بل حديث ابن عباس ﵁ في رد النبي ﷺ زينب على أبي العاص على النكاح الأول، يدل على عدم اعتباره (¬٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، فإن أسلم زوجها قبل انقضاء العدة، فهي امرأته، وإلا وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان- بما يلي:

أولاً: حديث عبد الله بن عمرو ﵁ الذي سبق ذكره في دليل السابق.

ثانياً: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: (رد النبي ﷺ على عكرمة بن أبي جهل (¬٣)، أم حكيم بنت الحارث بن هشام (¬٤)، بعد

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2300 (SanadKitab #787, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.