Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2302

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الآثار تدل على أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها قبل انقضاء العدة فهي زوجته، ويدل حديث عبد الله بن عمرو ﵁ على أنه إذا انقضت العدة فإنها لا ترد إليه إلا بنكاح جديد (¬١).

واعترض عليه: بأن حديث عبد الله بن عمرو ﵁ ضعيف لا تقوم به حجة (¬٢)، وبقية الآثار تدل على أن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها فإنها زوجها، وليس فيها ما يدل على عدم جواز ردها إليه بعد انقضاء العدة إذا رضيت ولم تنكح زوجاً غيره، والأحاديث الصحيحة تدل على أن ذلك موقوف ما لم تتزوج، فإذا أسلم فهي امرأته (¬٣).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو أن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم معها زوجها تعجل الفرقة وانفسخ النكاح- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2302 (SanadKitab #787, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.