Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2303

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها

لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (¬١).

ثانياً: عن ابن عباس-﵄-في اليهودية والنصرانية، تكون تحت النصراني أو اليهودي، فتسلم هي، قال: يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه) (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁: (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه) (¬٣).

ووجه الاستدلال منهما: أن الآية الكريمة، تدل على تحريم رجوع المؤمنة إلى الكافر، ويدل عليه كذلك أثر ابن عباس ﵁، كما يدل على أنه يفرق بينهما على الفور (¬٤).

واعترض عليه: بأن هذه الأدلة تدل على حصول الحرمة بينهما وعلى أنه يفرق بينهما، لكن لا تدل على أنه لا يجوز لها أن ترجع إليه إذا أسلم ولم تنكح زوجاً غيره. والأحاديث الصحيحة تدل على أن ذلك موقوف ما لم تتزوج، فإذا أسلم فهي امرأته (¬٥).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع-وهو أنها إذا انتظرت ولم تنكح زوجاً غيره حتى

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2303 (SanadKitab #787, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.