Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2304

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها

أسلم فإنها ترد إليه بالنكاح الأول إذا رضيت- بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس ﵁ قال: (رد النبي ﷺ ابنته زينب، على أبي العاص بن الربيع، بعد ست سنين، بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحاً) (¬١).

ثانياً: عن ابن عباس-﵄-قال: (أسلمت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجه الآخر، وردها إلى زوجها الأول) (¬٢).

ثالثاً: عن ابن عباس ﵁: (كان المشركون على منزلتين من النبي ﷺ والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح،

فإن هاجر زوجها قبل أن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2304 (SanadKitab #787, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.