رابعاً: عن عبد الله بن يزيد الخطمي (¬٢)، قال: أسلمت امرأة من أهل الحيرة، ولم يسلم زوجها، فكتب فيها عمر بن الخطاب: (أن خيروها فإن شاءت فارقته، وإن شاءت قرّت عنده) (¬٣).
ووجه الاستدلال منها: أن حديث ابن عباس ﵁ الأول والثالث يدلان على أن المرأة إذا أسلمت ولم تنكح حتى أسلم زوجها فإنها ترد إليه (¬٤).
وحديث ابن عباس ﵁ الثاني يدل عليه كذلك؛ لأن زوجها الأول أسلم
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2305 (SanadKitab #787, hlm. urut 2241)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.