Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2306

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها

قبل أن تنكح زوجه الثاني، وعلمت بإسلامه، فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الثاني وردها إلى الأول، ولم يستفصله هل أسلما معاً أو هل أسلمت قبل أن تنقضى العدة؟ وترك السؤال يدل على أن الجواب عام مطلق في كل ما تناوله صور السؤال (¬١).

وأثر عمر ﵁ يدل على ذلك كذلك؛ حيث إنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم،

فتكون زوجته كما هي، أو تفارقه (¬٢).

الراجح

بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الرابع، وهو أنها إذا انتظرت ولم تنكح زوجاً غيره حتى أسلم فإنها ترد إليه بالنكاح الأول إذا رضيت، وذلك لما يلي:

أ-لكثرة أدلة هذا القول مع صحتها وصراحتها في الدلالة، بخلاف أدلة الأقوال الأخرى فإن منها ما هو صحيح غير صريح، ومنها ما هو صريح غير صحيح، ومنها ما هو محتمل لأكثر من احتمال.

ب-ولأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين ما صح من الأدلة الواردة في المسألة كلها، بخلاف الأقوال الأخرى، وذلك بحمل أدلة القول الرابع على ما إذا انتظرت ولم تنكح زوجاً غيره حتى أسلم، فإنها ترد إليه بالنكاح الأول إذا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2306 (SanadKitab #787, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.