المطلب الرابع: أخذ الفدية في الخلع
ذهب بكر بن عبد الله المزني (¬١)، إلى أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً عن زوجته في الخلع (¬٢)، وأن ما يدل على جواز الأخذ فإنه قد نسخ (¬٣).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (¬٤).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (¬٥).
ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ