Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2310

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الرابع: أخذ الفدية في الخلع

إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (¬١).

ويستدل منهما على النسخ: بأن الآية الأولى تدل على جواز أخذ الفدية في الخلع، والآية الثانية تدل على تحريمه، فتكون الآية الثانية ناسخة لجواز أخذ الفدية المذكورة في الآية الأولى (¬٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ-إن النسخ إنما يقال عند تعذر الجمع بين الأدلة، وليست إحدى الآيتين دافعة للأخرى

حتى يقال فيها بالنسخ؛ وذلك لأن الآية الأولى يدل على جواز أخذ الفدية في الخلع إذا خافا أن لا يقيما حدود الله. والآية الثانية إنما جاء فيها النهي إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج (¬٣).

ب-إن النسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ، ولا يوجد ما يثبت أن الآية الثانية متأخرة عن الآية الأولى حتى تكون ناسخة لها (¬٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وذهب بقية أهل العلم-ومنهم أهل المذاهب الأربعة-إلى جواز أخذ الفدية في الخلع، لا خلاف بينهم في ذلك (¬٥)، وذلك لما يلي:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2310 (SanadKitab #787, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.