Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2311

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الرابع: أخذ الفدية في الخلع

أولاً: الآية السابقة في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على جواز أخذ الفدية في الخلع.

ثانياً: عن ابن عباس-﵄: أن امرأة ثابت بن قيس (¬١)، أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلق ولا دِين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله ﷺ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله ﷺ: «أقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (¬٢).

ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إنهما يدلان صراحة على جواز أخذ الفدية في

الخلع (¬٣).

وهذا القول هو الراجح بلا شك، لدلالة الكتاب والسنة عليه، وعدم صحة القول بالنسخ.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2311 (SanadKitab #787, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.