Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2316

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الخامس: كون الظهار طلاقا

«فتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟» قال: لا، إلا أن تعينني فيها، قال: فدعا به رسول الله ﷺ فكفر يمينه (¬١).

خامساً: عن محمد بن كعب القرظي، قال: كانت خولة ابنة ثعلبة تحت أوس بن

الصامت، وكان رجلاً به لمم (¬٢)، فقال في بعض هجراته (¬٣): أنت عليّ كظهر أمي، ثم ندم على ما قال، فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت عليّ. قالت: لا تقل ذلك، فوالله ما أحب الله طلاقاً، قالت: ائت رسول الله ﷺ فسله، فقال: إني أجدني أستحي منه أن أسأله عن هذا، فقالت: فدعني أن أسأله، فقال لها: سليه. فجاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا نبي الله إن أوس بن الصامت أبو ولدي، وأحب الناس إليّ، قد قال كلمة، والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً، قال: أنت عليّ كظهر أمي، فقال النبي ﷺ: «ما أراك إلا قد حرمت عليه». قالت: لا تقل ذلك يا نبي الله، والله ما ذكر طلاقاً، فرادت النبي ﷺ مراراً، ثم قالت: اللهم إني أشكو اليوم شدة حالي ووحدتي، وما يشق عليّ من فراقه، اللهم فأنزل على لسان نبيك. فلم ترِمْ مكانها حتى أنزل الله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2316 (SanadKitab #787, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.