Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2317

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الخامس: كون الظهار طلاقا

الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾. الآية [المجادلة: ١]. إلى أن ذكر الكفارات، فدعاه النبي ﷺ فقال: «أعتق رقبة» قال: لا أجد، فقال: «صم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع، إني لأصوم اليوم الواحد فيشق عليّ، قال: «أطعم ستين مسكيناً» قال: أما هذا فنعم (¬١).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أنه كان قبل نزول آيات الظهار كان الظهار طلاقاً يحصل به الحرمة والفراق، ثم أنزل الله آيات الظهار، فنسخ به الحكم السابق، وجعله تحريماً موقتاً، وموجباً للكفارة (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

ولا خلاف بين أهل العلم في أن الظهار غير الطلاق، وأنه تحريم موقت يوجب الكفارة بخلاف الطلاق (¬٣).

وذلك للأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

والذي يظهر-والله أعلم بالصواب-صحة قول النسخ؛ وذلك

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2317 (SanadKitab #787, hlm. urut 2253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.