Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2318

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الخامس: كون الظهار طلاقا

لأن مجموع الروايات السابقة تفيد أن النبي ﷺ قرر أول الأمر كون الظهار طلاقاً يحصل به الحرمة والفراق؛ حيث جاء فيها لفظ: (ما أراك إلا قد حرمت عليه)، (ما أعلمه إلا قد حرمت عليه)، فهو يدل على أن الظهار كان طلاقاً يحصل به الحرمة والفرقة، ويؤكد ذلك المجادلة بين رسول الله، وخولة-﵂-وقوله لها: (اتقي الله). وقولها: (لم يرد الطلاق). حتى أنزل الله آيات الظهار، فجعله تحريماً موقتاً وموجباً للكفارة، ورافعاً للحكم السابق.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2318 (SanadKitab #787, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.