Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2319

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب السادس: مدة حداد المرأة على الزوج

المطلب السادس: مدة حداد المرأة على الزوج

ذهب الطحاوي إلى أن مدة حداد (¬١) المتوفى عنها زوجها كانت في بعض العدة، ثم نسخ ذلك وجعل إحدادها كل العدة أربعة أشهر وعشراً (¬٢).

وبقية أهل العلم لم أجد من صرح منهم بالنسخ، إلا أنه لا خلاف بينهم في أن مدة حداد المتوفى عنها زوجها غير الحامل مدة عدتها أربعة أشهر وعشراً (¬٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أسماء بنت عميس-﵂-قالت: لما أصيب جعفر، أمرني رسول الله ﷺ قال: «تسلبي (¬٤) ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2319 (SanadKitab #787, hlm. urut 2255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.