المطلب السادس: مدة حداد المرأة على الزوج
ذهب الطحاوي إلى أن مدة حداد (¬١) المتوفى عنها زوجها كانت في بعض العدة، ثم نسخ ذلك وجعل إحدادها كل العدة أربعة أشهر وعشراً (¬٢).
وبقية أهل العلم لم أجد من صرح منهم بالنسخ، إلا أنه لا خلاف بينهم في أن مدة حداد المتوفى عنها زوجها غير الحامل مدة عدتها أربعة أشهر وعشراً (¬٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن أسماء بنت عميس-﵂-قالت: لما أصيب جعفر، أمرني رسول الله ﷺ قال: «تسلبي (¬٤) ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت» (¬٥).