Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2352

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي

رابعاً: عن عمران بن الحصين ﵁ قال: قتل رجل رجلاً من خزاعة في الجاهلية، وكان الهذلي متوارياً، فلما كان يوم الفتح ظهر الهذلي، فلقيه رجل من خزاعة فذبحه كما تذبح الشاة، فقال: «أقتلته بعد النداء أو قبل النداء؟» قال: بعد النداء. فقال رسول الله ﷺ: «لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلته، فأخرجوا عقله» فأخرجوا عقله وكان أول عقل في الإسلام (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قتل خراش بن أمية (¬٢)، بعد ما نهى رسول الله ﷺ عن القتل، فقال: «لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلت خراشاً بالهذلي» (¬٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن البيلماني يدل على أن المسلم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2352 (SanadKitab #787, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.