Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2353

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي

يقتل بالذمي، والأحاديث المذكورة بعده تدل على أن المسلم لا يقتل بالكافر لا بالذمي ولا بغيره (¬١)، فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحديث ابن البيلماني على تقدير صحته وثبوته؛ لأن حديث (لا يقتل مسلم بكافر) خطب به النبي ﷺ يوم فتح مكة، كما في حديث عبد الله بن عمرو ﵁، وحديث ابن البيلماني كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية (¬٢)، وهي متقدمة على فتح مكة بزمان (¬٣).

واعترض عليه: بأن حديث ابن البيلماني لم يصح عن رسول الله ﷺ، وقد ثبت عنه ﷺ أنه لم يقتل الرجل من خزاعة على قتله رجلاً من هذيل مع كونه معاهداً، وذلك في فتح مكة. كما أنه ﷺ لم يقتل عمرو بن أمية ﵁ على قتله رجلين معاهدين قبل ذلك. فيثبت من مجموع

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2353 (SanadKitab #787, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.