يقتل بالذمي، والأحاديث المذكورة بعده تدل على أن المسلم لا يقتل بالكافر لا بالذمي ولا بغيره (¬١)، فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحديث ابن البيلماني على تقدير صحته وثبوته؛ لأن حديث (لا يقتل مسلم بكافر) خطب به النبي ﷺ يوم فتح مكة، كما في حديث عبد الله بن عمرو ﵁، وحديث ابن البيلماني كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية (¬٢)، وهي متقدمة على فتح مكة بزمان (¬٣).
واعترض عليه: بأن حديث ابن البيلماني لم يصح عن رسول الله ﷺ، وقد ثبت عنه ﷺ أنه لم يقتل الرجل من خزاعة على قتله رجلاً من هذيل مع كونه معاهداً، وذلك في فتح مكة. كما أنه ﷺ لم يقتل عمرو بن أمية ﵁ على قتله رجلين معاهدين قبل ذلك. فيثبت من مجموع
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2353 (SanadKitab #787, hlm. urut 2288)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.