ذلك أنه لا يقتل مسلم بكافر، ذمياً كان أم غيره، وأنه لا يصح دعوى النسخ لعدم صحة حديث ابن البيلماني (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في قتل المسلم بالذمي على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يقتل المسلم بالذمي.
وهو مذهب الحنفية (¬٢)، وقول إبراهيم النخعي، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود-﵃ (¬٣).
القول الثاني: لا يقتل المسلم بالذمي إلا إذا قتله غيلة (¬٤).
وهو مذهب المالكية (¬٥)، وقول الليث بن سعد (¬٦).