Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2358

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي

وكان نصرانياً من نصارى الحيرة، فلما خرج إليّ علوته بالسيف فصلب (¬١) بين عينيه. ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعى الإسلام. فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار، فقال: أشيروا عليّ في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق. فاجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه، ويحثون عثمان على قتله، وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد الله، يقولون لجفينة والهرمزان أبعدهما الله، فكان في ذلك الاختلاف. ثم قال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد أعفاك الله من أن تكون بعد ما قد بويعت، وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان، فأعرض عن عبيد الله. وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص، وودى الرجلين والجارية (¬٢).

ب-عن أبي الجنوب الأسدي (¬٣)، قال: أُتي علي بن أبي طالب ﵁ برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، قال: فقامت عليه البينة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت عنه. قال: (فلعلهم هددوك أو فرقوك أو فزعوك؟) قال: لا، ولكن قتله لا يرد عليّ أخي وعوضوني فرضيت. قال:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2358 (SanadKitab #787, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.