Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2359

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي

(أنت أعلم، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا) (¬١).

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأدلة من الآيات والأحاديث عامة، فهي تدل بعمومها على أن من قتل نفساً بغير نفس فإنه يقتل به، فهي تشمل المسلم والكافر، كما أن الآثار المذكورة عن بعض الصحابة-﵃-تدل على قتل المسلم بالذمي؛ فإن ما رواه أبو الجنوب عن علي ﵁ ظاهر فيه، وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر-﵄-يدل عليه كذلك؛ لأن عبيد الله قتل الهرمزان وجفينة، وكان لهما عهد ولم يكونا مسلمين، وقد أشار المهاجرون بما فيهم علي ﵁ على قتله بهما. فلو لم يجز قتل المسلم بالذمي لما رأوا قتله بهما (¬٢).

واعترض عليه: بما يلي:

أ- إن حديث ابن البيلماني لا يصح كونه عن النبي ﷺ؛ لذلك لا تقوم به الحجة (¬٣).

ب- إن الأدلة المذكورة من الكتاب والسنة وإن كانت عامة تشمل

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2359 (SanadKitab #787, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.