Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2364

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي

الفرق بين الذمي وغيره من الكفار (¬١).

واعترض عليه: بأنه جاء في رواية أخرى لحديث علي ﵁ (¬٢)، وكذلك في هذه الأحاديث قوله ﷺ: (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده)، ومعناه: أنه لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي، فكذلك المسلم الذي لا يقتل بالكافر هو الكافر الحربي، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، فلا تكون في هذه الأحاديث دلالة على قتل المسلم بالذمي، ولو كان المراد به أنه لا يقتل بالذمي لكان لفظ الحديث: (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذي عهد في عهده). فلما لم يكن كذلك دل ذلك أن المراد بالكافر في قوله: «لا يقتل مسلم بكافر» كافر خاص وهو الحربي (¬٣).

وأجيب عنه: بأن قوله ﷺ: «ولا ذو عهد في عهده» جملة مستأنفة، تبين حرمة قتل المعاهد بدون حق، ويؤيد ذلك اقتصار حديث علي ﵁ على الجملة الأولى: «ولا يقتل مسلم بكافر». ولو سلم أنها للعطف فالمراد بها المشاركة في

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2364 (SanadKitab #787, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.