Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2365

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي

أصل النفي، لا المشاركة من كل وجه؛ لأنه لا يلزم من العطف المشاركة من كل وجه (¬١).

الراجح

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثالث، وهو أنه لا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان، وذلك لما يلي:

أ- لكثرة أدلة هذا القول، وصراحتها في عدم قتل المسلم بالكافر، من دون فرق بين كافر وكافر. بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث إن بعضها غير صحيح، وبعضها أدلة عامة، فتكون الأدلة الدالة على عدم قتل المسلم بالكافر مخصصة لعمومها.

ب- إن أدلة القول الأول منها ما هو ضعيف لا تقوم به الحجة، وما صح منها فإنه لا تعارض الأدلة التي تدل على عدم قتل المسلم بالكافر؛ لأنها عامة، وما يدل على عدم قتل المسلم بالكافر أدلة خاصة، فيعمل على عموم الأدلة العامة فيما عدا محل الخصوص.

ثانياً: إن حديث ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به الحجة كما سبق ذكره، لذلك لا يقال بأنه منسوخ بما يدل على عدم قتل المسلم بالكافر، لكنه على تقدير صحته يكون منسوخاً بما يدل على عدم قتل المسلم بالكافر؛ لأن بعض

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2365 (SanadKitab #787, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.