Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2370

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الثاني: قتل السيد بعبده

رابعاً: عن علي ﵁ قال: «من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد» (¬١).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث سمرة ﵁ يدل على قتل السيد بعبده، و الأحاديث المذكورة بعده تدل على عدم قتله به، فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحديثه؛ لأن قضاء عمر ﵁ بموجبها بعد موت النبي ﷺ، وقوله أن النبي ﷺ قال: (لا يقاد مملوك من مالكه) يدل على تأخره على ما يخالفه، ويؤكد ذلك أن الحسن البصري هو الراوي لحديث سمرة ﵁ عن سمرة ﵁ ثم هو قد خالف ذلك فكان يقول بعدم قتل السيد بعبده (¬٢).

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت به.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في قتل السيد بعبده على قولين:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2370 (SanadKitab #787, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.