Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2371

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الثاني: قتل السيد بعبده

القول الأول: لا يقتل السيد بعبده.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (¬١).

القول الثاني: يقتل السيد بعبده.

وإليه ذهب بعض أهل العلم، منهم: إبراهيم النخعي، وداود الظاهري (¬٢).

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا يقتل السيد بعبده- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعلي-﵃.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2371 (SanadKitab #787, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.