Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2372

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الثاني: قتل السيد بعبده

ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث تدل على أنه لا يقتل السيد بعبده، وهذه الآية الكريمة تدل على أن حق القصاص للوليّ، وولي العبد هو مولاه، وإذا كان السيد هو الولي لم يثبت له القصاص على نفسه. فيثبت من مجموع هذه الأدلة أن السيد لا يقتل بعبده (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن السيد يقتل بعبده- بما يلي:

أولاً: حديث سمرة ﵁ الذي سبق في دليل القول بالنسخ، والذي يدل على أن من قتل عبده قتل به.

ثانياً: الآيات العامة التي تدل على قتل من قتل نفساً بغير نفس، ومنها:

أ- قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (¬٢).

ب- قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (¬٣).

ثالثاً: الأحاديث التي تدل بعمومها على قتل من قتل نفساً بغير نفس، وعلى تكافئ دماء المسلمين، ومنها:

أ-عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2372 (SanadKitab #787, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.