Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2373

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الثاني: قتل السيد بعبده

النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة» (¬١).

ب- عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلماً متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله-﷿-ورسوله، فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض» (¬٢).

ج-حديث عائشة-﵂، وفيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» الحديث (¬٣).

ووجه الاستدلال منها: أن حديث سمرة ﵁ يدل على قتل السيد بعبده، والآيات والأحاديث المذكورة بعده تدل على قتل النفس المسلمة بالنفس المسلمة، وعلى تكافئ دمائهم، فهي بعمومها تشمل قتل السيد بعبده؛ لذلك يقتل السيد بعبده إذا قتله (¬٤).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2373 (SanadKitab #787, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.