Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2374

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الثاني: قتل السيد بعبده

الصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بنسخ ما يدل على قتل السيد بعبده ضعيف؛ لما يلي:

أ- لأن الأدلة التي يستدل منها على النسخ كلها متكلم فيها وضعيفة (¬١).

ب- إنه لا يوجد ما يدل على تأخر تلك الأدلة على الأدلة التي يستدل منها على قتل

السيد بعبده، والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأخر الناسخ.

ثانياً: إن حديث سمرة ﵁ الدال على قتل السيد بعبده، وكذلك الأحاديث التي يستدل منها على عدم قتل السيد بعبده، كلها متكلم فيها، لكن الأدلة العامة من الكتاب والسنة تدل على تكافئ دماء المسلمين، وعلى قتل المسلم بالمسلم، وهي تشمل قتل السيد بعبده؛ لذلك يكون القول الثاني أرجح من حيث الأدلة على القول الأول (¬٢).

إلا أن قتل السيد بعبده يتطرق له شبهة، وهو شبهة كون العبد مالاً، لما لمالكه من اختيار بيعه وإجاره، والسيد مالكه، والحدود تدفع بالشبهات، فلو دفع عنه الحاكم القتل لهذه الشبهة فهو موضع اجتهاد، وله ذلك.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2374 (SanadKitab #787, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.