Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2398

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الخامس: استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح

-ﷺ في رجل طعن رجلاً بقرن في رجله، فقال: يا رسول الله، أقدني، فقال له رسول الله ﷺ: «لا تعجل، حتى يبرأ جرحك»، قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله ﷺ منه، قال: فعرج المستقيد، وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله ﷺ فقال له: يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي؟!، فقال له رسول الله ﷺ: «ألم أمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك؟ فعصيتني! فأبعدك الله، وبطل جرحك»، ثم أمر رسول الله ﷺ بعد الرجل الذي عرج: «من كان به جرح، أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد» (¬١).

وفي رواية -بعد ذكر الحديث-: (ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه) (¬٢).

رابعاً: عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2398 (SanadKitab #787, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.