-ﷺ في رجل طعن رجلاً بقرن في رجله، فقال: يا رسول الله، أقدني، فقال له رسول الله ﷺ: «لا تعجل، حتى يبرأ جرحك»، قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله ﷺ منه، قال: فعرج المستقيد، وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله ﷺ فقال له: يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي؟!، فقال له رسول الله ﷺ: «ألم أمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك؟ فعصيتني! فأبعدك الله، وبطل جرحك»، ثم أمر رسول الله ﷺ بعد الرجل الذي عرج: «من كان به جرح، أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد» (¬١).
وفي رواية -بعد ذكر الحديث-: (ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه) (¬٢).
رابعاً: عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ» (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2398 (SanadKitab #787, hlm. urut 2333)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.