ويستدل منها على النسخ: بأن حديث جابر ﵁ الأول، وكذلك حديث ابن عباس ﵁ يدلان على جواز استيفاء القصاص من الجرح قبل اندماله، وحديث عبد الله بن عمرو ﵁، وكذلك حديث جابر ﵁ الأخير، يدلان على أنه لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ، فيكون حديثاهما ناسخين لما يدل عليه حديث جابر ﵁ الأول وكذلك حديث ابن عباس ﵁؛ لتأخرهما عليهما، لأن في حديث عبد الله بن عمرو ﵁ (ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه)، فهو يدل على تأخر النهي عن أن يقتص من الجرح حتى يبرأ صاحبه، فيكون ناسخاً لما يخالفه (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في استيفاء القصاص من الجرح قبل اندماله على قولين: