Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2399

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الخامس: استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث جابر ﵁ الأول، وكذلك حديث ابن عباس ﵁ يدلان على جواز استيفاء القصاص من الجرح قبل اندماله، وحديث عبد الله بن عمرو ﵁، وكذلك حديث جابر ﵁ الأخير، يدلان على أنه لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ، فيكون حديثاهما ناسخين لما يدل عليه حديث جابر ﵁ الأول وكذلك حديث ابن عباس ﵁؛ لتأخرهما عليهما، لأن في حديث عبد الله بن عمرو ﵁ (ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه)، فهو يدل على تأخر النهي عن أن يقتص من الجرح حتى يبرأ صاحبه، فيكون ناسخاً لما يخالفه (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في استيفاء القصاص من الجرح قبل اندماله على قولين:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2399 (SanadKitab #787, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.