القول الأول: أنه لا يقتص من الجرح حتى يبرأ.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول أكثر أهل العلم، منهم: النخعي، وعطاء، والحسن، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور (¬٤).
القول الثاني: يجوز أن يقتص من الجرح قبل البرء.
وهو مذهب الشافعية (¬٥)، وقول ابن حزم (¬٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث جابر، وعبد الله بن عمرو ﵃؛ حيث إنهما يدلان على أنه لا يقتص من الجرح حتى يبرأ (¬٧).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجوز أن يقتص من الجرح قبل البرء- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث جابر، وابن عباس ﵃؛