Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2400

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الخامس: استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح

القول الأول: أنه لا يقتص من الجرح حتى يبرأ.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول أكثر أهل العلم، منهم: النخعي، وعطاء، والحسن، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور (¬٤).

القول الثاني: يجوز أن يقتص من الجرح قبل البرء.

وهو مذهب الشافعية (¬٥)، وقول ابن حزم (¬٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث جابر، وعبد الله بن عمرو ﵃؛ حيث إنهما يدلان على أنه لا يقتص من الجرح حتى يبرأ (¬٧).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجوز أن يقتص من الجرح قبل البرء- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث جابر، وابن عباس ﵃؛

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2400 (SanadKitab #787, hlm. urut 2335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.