Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2401

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الخامس: استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح

حيث إنهما يدلان على جواز استيفاء القصاص من الجرح قبل اندماله (¬١).

واعترض عليه: بأن النبي ﷺ نهى بعد ذلك عن استيفاء القصاص من الجرح قبل اندماله، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ (¬٢).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب-أن الراجح هو القول الأول، وهو أنه لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ؛ وذلك لما يلي:

أولاً: لأن القول بنسخ ما يدل على جواز استيفاء القصاص من الجرح قبل اندماله، صحيح؛ وذلك لأن النهي عن استيقاد الجرح قبل برئه جاء بعد ذلك، كما صرح به في رواية لحديث عبد الله بن عمرو ﵁، فيكون ذلك ناسخاً لما يخالفه، كما سبق بيانه.

ثانياً: ولأن ما استُدل به للقول الأول أقوى وأصح بالنسبة لما استُدل به للقول الثاني (¬٣).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2401 (SanadKitab #787, hlm. urut 2336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.