Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 243

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة

بذلك الصلاة عليه، والوضوء، والاستقاء، والبيع، وسائر وجوه الانتفاع، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة والكوفيين، وقول الأوزاعي في جماعة أهل الشام، وقول الشافعي وأصحابه، وابن المبارك وإسحاق، وهو قول عبيد الله بن الحسن والبصريين، وقول داود والطبري، وقول جمهور أهل المدينة، إلا أن مالكاً كان يرخص في الانتفاع فيها بعد الدباغ، ولا يرى الصلاة فيها، ويكره بيعها وشراءها، وعلى ذلك أصحابه إلا ابن وهب فإنه يذهب إلى أن دباغ الإهاب طهور كامل له في الصلاة والوضوء والبيع وكل شيء) (¬١).

القول الثاني: أن جلود الميتة نجسة ولا يعمل الدباغ في تطهيرها، لكن تستعمل في اليابسات لا المائعات عدا الماء، وأنه يكره الصلاة عليه وبيعه.

وهو قول الإمام مالك المشهور والمذهب عند المالكية (¬٢).

القول الثالث: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، إلا أنه يجوز استعماله في اليابسات بعد الدباغ، وكذلك بيعه.

وهذا هو القول المشهور عن الإمام أحمد، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 243 (SanadKitab #787, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.