وروي القول بنجاسة جلود الميتة- وإن دبغت- عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، و عمران بن حصين (¬١)، وعائشة ﵃ (¬٢).
القول الرابع: أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن لم يدبغ.
وهو قول الزهري، وروي عن الليث مثله (¬٣).
الأدلة:
ويستدل للقول الأول -وهو أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ- بما يلي:
أولاً: عن ابن عباس ﵁ قال: تُصدق على مولاة لميمونة (¬٤) -رضي