Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 245

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة

الله عنها- بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إنما حرم أكلها» (¬١).

ثانياً: عن ابن عباس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» (¬٢).

ثالثاً: عن سودة (¬٣) زوج النبي ﷺ قالت: «ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها (¬٤)، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنًّا (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 245 (SanadKitab #787, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.