Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2408

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الأول: حكم المرتد

يرجع من اليمن حتى توفي النبي ﷺ (¬١)، وقد سبق أن معاذاً ﵁ قال في المرتد: لا أجلس حتى أقتله (قضاء الله ورسوله). فهو يدل على أن الأمر بقتل المرتد سابق على حديث بعث علي ﵁ بذهيبة من اليمن وقسم النبي ﷺ ذلك على أربعة نفر، وقول الرجل فيه (اعدل) ومع ذلك لم يقتله النبي ﷺ بل نهى عن قتله، فبطل بهذا دعوى أن الأمر بقتل المرتد متأخر على نهي النبي ﷺ عن قتل هذا الرجل، وبطل به دعوى النسخ.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم المرتد على قولين:

القول الأول: أنه يجب قتل المرتد إن لم يتب.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة (¬٢)، بل نقل غير واحد من أهل

العلم الإجماع على ذلك، منهم: الإمام الشافعي (¬٣)، وابن المنذر (¬٤)، والنووي (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2408 (SanadKitab #787, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.