Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2411

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الأول: حكم المرتد

أبي بكر ﵁.

ثانياً: إنه لا يصح القول بأن قتل المرتد كان حراماً حتى بعث علي ﵁ بذهيبة من اليمن، وقسم ذلك النبي ﷺ بين أربعة نفر، ثم نسخ ذلك بعد ذلك ووجب قتله؛ وذلك لما سبق أن عدم قتل النبي ﷺ لمن صدر منهم تلك الكلمات لم يكن لأن قتل المرتد كان حرماً، بل لئلا يتحدث الناس أن محمداً ﷺ يقتل أصحابه، ولأنه كان يصلي.

كما سبق أن الأمر بقتل المرتد مقدم على بعث علي ﵁ بذهيبة من اليمن؛ لأن معاذ ﵁ بعثه النبي ﷺ إلى اليمن قبل علي ﵁ وهو بين لما التقى مع أبي موسى ﵁ أن قتل المرتد قضاء الله ورسوله، فهو مما يبطل قول النسخ.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2411 (SanadKitab #787, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.