Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2410

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الأول: حكم المرتد

فقال: «دعوها، فإنها منتنة» فسمعها عبد الله بن أبيّ فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: «دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» (¬١).

ووجه الاستدلال منه كالاستدلال من الأحاديث السابقة.

ويعترض على وجه الاستدلال من هذه الأدلة ما اعترض به على وجه الاستدلال منها على النسخ.

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي-والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: إن الراجح بلا شك هو القول الأول، وهو أن المرتد إن لم يتب فإنه يجب قتله، وذلك لما يلي:

أ- للأدلة الكثيرة التي تدل على قتل المرتد ومن بدل دينه، وأنه قضاء الله ورسوله. وقد سبق جملة منها في دليل القول بالنسخ.

ب- ولأن أهل العلم أجمعوا على وجوب قتل المرتد ومن بدل دينه في الجملة، كما سبق ذكره.

كما أن الصحابة-﵃ أجمعوا على قتال المرتدين في عهد

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2410 (SanadKitab #787, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.