خامساً: عن أبي هريرة ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» (¬١).
سادساً: عن أبي هريرة وزيد بن خالد-﵄: أن رسول الله ﷺ سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة (¬٢).
ويستدل منها على النسخ، بالوجهين التاليين.
الوجه الأول: أن حديث عبادة ﵁ والذي جاء فيه في حد الزاني البكر الجلد والتغريب، متقدم على آية سورة النور التي لم يذكر فيها في حد الزاني إلا الجلد، يدل على ذلك قوله ﷺ في حديث عبادة ﵁: «خذوا عني» ولو