Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2419

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا

كانت آية النور نزلت قبله لقال: (خذوا عن الله) (¬١). وإذا كانت آية النور نزلت بعد حديث عبادة ﵁ فيكون التغريب المذكور فيه منسوخاً بها؛ لأنه جاء فيها الاقتصار على الجلد (¬٢).

واعترض عليه: بأنه لو سلم أن آية النور نزلت بعد حديث عبادة ﵁ فلا يسلم نسخه بها؛ لأن حديث أبي هريرة وخالد الجهني ﵄ في قصة الأعرابي جاء فيه قول النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله». وقد جاء فيه: «وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام». وهذا الحديث بعد آية النور لقوله ﷺ: «لأقضين بينكما بكتاب الله» فدل ذلك أن تغريب الزاني ليس منسوخاً بآية النور.

الوجه الثاني للنسخ: أن حديث عبادة ﵁ وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني-﵃-جاء فيها في حد البكر الجلد، ونفي سنة، وهذا النفي كان ثابتاً في النساء الأبكار الحرائر والإماء، لقوله تعالى في حد الإماء إذا أتين بالفاحشة: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾. فكان النفي ثابتاً في حقهن كذلك، ثم أحاديث النبي ﷺ في حد الإماء ذكر فيها الجلد ولم يذكر فيها النفي، فدل ذلك أن النفي نسخ من حدهن، وإذا نسخ ذلك من حد الإماء فيكون في ذلك دلالة على نسخه من حد الرجال والنساء عموماً (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2419 (SanadKitab #787, hlm. urut 2354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.