القول الثاني: ينفى الرجل، ولا تنفى المرأة ولا العبد.
وهو مذهب المالكية (¬١). ونحوه قول الأوزاعي (¬٢).
القول الثالث: ينفى الزاني سواء كان رجلاً أم امرأة، حراً أم عبداً، وينفى الحر سنة، والعبد نصف سنة.
وهو مذهب الشافعية (¬٣). ونحوه قول الثوري وأبي ثور (¬٤).
القول الرابع: ينفى الزاني سواء كان رجلاً أم امرأة، ولا نفي على الزاني إن كان رقيقاً.
وهو مذهب الحنابلة (¬٥).
وقال به الحسن، وحماد، وإسحاق بن راهوية (¬٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا نفي على الزاني- بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (¬٧).