Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2421

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا

القول الثاني: ينفى الرجل، ولا تنفى المرأة ولا العبد.

وهو مذهب المالكية (¬١). ونحوه قول الأوزاعي (¬٢).

القول الثالث: ينفى الزاني سواء كان رجلاً أم امرأة، حراً أم عبداً، وينفى الحر سنة، والعبد نصف سنة.

وهو مذهب الشافعية (¬٣). ونحوه قول الثوري وأبي ثور (¬٤).

القول الرابع: ينفى الزاني سواء كان رجلاً أم امرأة، ولا نفي على الزاني إن كان رقيقاً.

وهو مذهب الحنابلة (¬٥).

وقال به الحسن، وحماد، وإسحاق بن راهوية (¬٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا نفي على الزاني- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2421 (SanadKitab #787, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.