Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2422

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا

ثانياً: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (¬١).

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها» الحديث (¬٢).

رابعاً: عن أبي هريرة وزيد بن خالد-﵄: أن رسول الله ﷺ سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها» الحديث (¬٣).

ووجه الاستدلال منها: أن آية النور جاء فيها حد الزاني جلد مائة، ولم يذكر فيها النفي، وذلك في الأحرار، وكذلك آية سورة النساء جاء فيها أن حد الإماء على النصف من حد الحرة، وليس فيها كذلك ذكر النفي، كما أن الأحاديث التي جاء في حد الإماء لم يذكر فيها النفي، فدل ذلك أن النفي ليس من حد الزنى مطلقاً (¬٤).

واعترض عليه: بأن نفي الزاني جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، لذلك لا يصح الاستدلال على عدم نفي الزاني بعدم ذكر النفي في بعض الأدلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2422 (SanadKitab #787, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.