Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2423

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن الزاني البكر ينفى، ولا نفي على المرأة ولا العبيد- بما يلي:

أولاً: أما نفي البكر فلحديث عبادة بن الصامت، وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵃، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على نفي الزاني البكر سنة (¬١).

ثانياً: أما عدم نفي العبيد فلحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني-﵄، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث لم يذكر فيهما في حد الأمة النفي، والعبيد والإماء في الحد سواء (¬٢).

ثالثاً: أما عدم نفي المرأة الحرة، فلأحاديث تدل على تحريم سفر المرأة بدون محرم، منها:

أ- عن ابن عمر-﵄-أن النبي ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» (¬٣).

ب- عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2423 (SanadKitab #787, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.