Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2427

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا

ب-ولأن جميع الأحاديث التي جاء فيها ذكر حد البكر الزاني، فإنه جاء مع الجلد ذكر التغريب، ولم أجد حديثاً جاء فيه ذكر الجلد للبكر الزاني بدون التغريب، كما أن تلك الأحاديث لم يذكر فيها ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة.

ج-ولأن الخلفاء بعد رسول الله ﷺ عملوا بتغريب الزاني، كما ذكر في حديث ابن عمر ﵁. ولم يوجد لهم في الصحابة مخالفاً فكان إجماعاً (¬١).

ثانياً: إن القول بأن تغريب الزاني البكر قد نسخ، غير صحيح؛ وذلك لما يلي:

أ- لعدم وجود أي دليل يدل على النسخ، كما سبق ذكره.

ب- ولأن الخلفاء بعد النبي ﷺ غربوا، كما في حديث ابن عمر ﵁، ولم ينكر عليهم منكر، ولو كان التغريب منسوخاً لما عملوا به.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2427 (SanadKitab #787, hlm. urut 2362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.