Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2438

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الخامس: إقامة الحد على الأمة التي لم تحصن إذا زنت

المطلب الخامس: إقامة الحد على الأمة التي لم تحصن إذا زنت

ذهب ابن شاهين إلى أن الأمة تحد إذا زنت وإن لم تحصن أي تزوجت من قبل. وأن ترك إقامة الحد عليها إذا لم تحصن قد نسخ (¬١).

والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الرئيسي لاختلافهم فيها هو اختلافهم في المراد بالإحصان في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (¬٢). واختلاف الآثار الواردة فيها (¬٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على الأمة حد حتى تحصن» (¬٤).

وفي رواية عنه ﵁ أن النبي ﷺ قال: «ليس على الأمة حد حتى تحصن،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2438 (SanadKitab #787, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.