Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2439

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الخامس: إقامة الحد على الأمة التي لم تحصن إذا زنت

فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات» (¬١).

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن

زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» (¬٢).

ثالثاً: عن أبي هريرة وزيد بن خالد-﵄: أن رسول الله ﷺ سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير» (¬٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس ﵁ يدل على أن الأمة إذا زنت ولم تكن أحصنت بزوج فإنها لا تحد، والأحاديث المذكورة بعده تدل على أنها تحد ولو لم تكن أحصنت بزوج، فتكون هذه الأحاديث ناسخة له (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2439 (SanadKitab #787, hlm. urut 2374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.