Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2440

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الخامس: إقامة الحد على الأمة التي لم تحصن إذا زنت

واعترض عليه: بأن النسخ يحتاج إلى تاريخ ليُعلم المتأخر من المتقدم، وهو مما لا يوجد في هذه المسألة (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حد الأمة إذا زنت ولم تكن أحصنت بزوج على قولين:

القول الأول: تحد الأمة إذا زنت أحصنت بزوج أو لم تحصن.

وهو قول جمهور أهل العلم، منهم أهل المذاهب الأربعة (¬٢)، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود-﵃، والحسن، والنخعي، والأوزاعي (¬٣).

القول الثاني: إذا زنت الأمة ولم تكن أحصنت بزوج فإنها لا تحد.

وهو قول ابن عباس، وعطاء، وطاوس، وأبي عبيد القاسم بن سلام (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2440 (SanadKitab #787, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.