واعترض عليه: بأن النسخ يحتاج إلى تاريخ ليُعلم المتأخر من المتقدم، وهو مما لا يوجد في هذه المسألة (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حد الأمة إذا زنت ولم تكن أحصنت بزوج على قولين:
القول الأول: تحد الأمة إذا زنت أحصنت بزوج أو لم تحصن.
وهو قول جمهور أهل العلم، منهم أهل المذاهب الأربعة (¬٢)، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود-﵃، والحسن، والنخعي، والأوزاعي (¬٣).
القول الثاني: إذا زنت الأمة ولم تكن أحصنت بزوج فإنها لا تحد.
وهو قول ابن عباس، وعطاء، وطاوس، وأبي عبيد القاسم بن سلام (¬٤).